الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مساعدة القريب المعاق في الحصول على سيارة توفرها الدولة للمعاقين

السؤال

قريب لي معاق، عرض على أبي مساعدته في شراء سيارة من السيارات التي توفرها الدولة للمعاقين، مقابل مبلغ رمزي من المال. هل هذا حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم في هذا ينبني على معرفة ما إذا كانت الدولة تأذن في ذلك، وتعطي لمن له ذلك الحق في التنازل عنه لغيره بعوض أو بغير عوض؛ كأن يشتري له السيارة باسمه، ويأخذ منه عوضا مقابل ذلك، حتى ولو لم يأخذ منه عوضا، فلا بد أن يكون مأذونا له في ذلك.

وأما لو كانت الدولة، أو التي تعطي ذلك الحق تمنع من خصص له من إعطائه لغيره، ولو كان سيشتري باسمه، وتعتبر ذلك تحايلا وخديعة؛ فلا يجوز له ذلك. فالغش والخديعة خلقان محرمان، مذمومان، لا يتصف بهما المؤمن الذي يخاف ربه، ولا ينبغي له أن يزاولهما أصلا، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وأخرج عنه أيضا: من غش فليس مني. وأخرج الطبراني أيضا: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.

وهذا يعم كل غش، وكل خديعة، وكل مكر في أي مجال كان، وفي حق أي شخص، كما يتبين من ألفاظ الحديث.

وعليه؛ فيرجع في ذلك للجهات المختصة، فإن أذنت فيه؛ فلا حرج، وإلا فلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني