الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طهارة وصلاة من تخرج منه قطرات من البول بعد التبوّل

السؤال

بعد التبوّل تخرج مني قطرات قليلة، تستمرّ لمدة ساعتين، وأنا متيقّن من هذا الشيء يقينًا جازمًا، فكلما فتّشت وجدته، وبعضهم قال لي: لا تفتش، وصلِّ على حالك، والله يغفر؛ لأنك لم ترَ بعينيك، لكني أشعر أني كاذب على الله؛ لأني إذا فتّشت أجزم يقينًا أنه سيخرج، وأسئلتي:
السؤال الأول: عندما تنتهي الساعتان بعد التبوّل، أرشّ الماء على ذكري، وعلى فخذي حتى أتطهّر، وأغيّر ثيابي، لكن الاستنجاء بالماء يؤلم مثانتي، ويسبب احتقانًا في ذكري؛ لأني عندما أرشّ ذكري بالماء، تزيد رغبتي في التبوّل، لكنها ليست رغبة شديدة جدًّا، فأتحمّل على نفسي، وأصلّي، وبعدها أدخل لأقضي حاجتي، فهل يجوز أن أغيِّر ثيابي فقط بعد أن تنتهي الساعتان، دون أن أرشّ ذكري وفخذي بالماء؟
والسؤال الثاني: هل يجوز أن أصلّي والقطرات تخرج؟ لأنني أحيانًا يشقّ على نفسي أن أنتظر ساعتين، ودائمًا أفوّت الجماعات، وأحضر الجمعة قبل الوقت بقليل؛ لأن وضع الماء على ذكري بعد انقطاع الساعتين يسبّب لي رغبة في البول، ويسبّب لي ثقلًا، وكسلًا للخروج للجماعة.
والسؤال الثالث: هل يجوز لي الجمع؟ لأني في اليوم أتبوّل خمس مرات، وهذا يعني أن أنتظر ساعتين خمس مرات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البول ينقطع زمنًا يتّسع لفعل الطهارة والصلاة؛ فعليك أن تنتظر وتصلّي في هذا الوقت، ولست -والحال هذه- صاحب سلس، وانظر الفتوى: 119395.

وعليك أن تتحفّظ حتى ينقطع خروج الخارج، ثم تزيل الحفاظ، وتستنجي، وتصلّي.

ويجب عليك الاستنجاء، وإزالة النجاسة -والحال ما ذُكر- في قول الجمهور.

وللمالكية تفصيل آخر: فهم يرون أنك صاحب سلس، إن كان الحدث يستغرق نصف الوقت فأكثر، وعليه؛ فلا يلزمك تجديد الوضوء على مذهبهم، ويرون أن تطهير النجاسة -والحال هذه- غير واجب للمشقّة، وانظر تفصيل مذهبهم في الفتوى: 75637.

ونحن وإن كنا لا نفتي بقولهم، ونرى أن الأحوط هو قول الجمهور، لكن لا نرى حرجًا في تقليد قولهم للحاجة، وانظر الفتوى: 134759.

وأما الجمع بين الصلاتين؛ فلا يجوز لك؛ لأن الحنابلة إنما يجيزونه لصاحب السلس، ولست كذلك عندهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني