الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تبطل الهبة بموت الواهب

السؤال

توفيت والدتي -رحمها الله- منذ ما يقارب العامَيْن، كانت تعيش معي، وأنا من كان يعتني بها، وأنا من كان يدفع مصاريف كل شيء: الإيجار والطعام، والاعتناء بها يوميا ... إلخ.
كانت تتقاضى معاشًا شهريًا صغيرًا، يتم إيداعه في حسابها المصرفي. وأخبرتني وألحت علي عدة مرات أن أستخدمه، وقالت لي إن ثلثي هذا المبلغ يعود لي، وإن ثلث هذا المبلغ يكفيها.
للأسف، لم أحول هذا المبلغ إلى حسابي المصرفي؛ لأن رعاية أمي كانت همِّي الوحيد.
وسؤالي كالتالي: بعد وفاتها. هل تعد كل الأموال التي تركتها في حسابها المصرفي ميراثًا، أو فقط الثلث الذي كانت تقول بأنه يكفيها؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يرحم أمّك، ويغفر لها، ويكرم نزلها، وأن يتقبل منك صالح عملك، ويجزيك خيرا على ما قدمت من برّ والدتك.
واعلم أنّ جميع ما تركته أمّك من المال؛ يعتبر حقّا لجميع ورثتها، وفق أنصبتهم الشرعية.

وكونها -رحمها الله- كانت تريد أن تعطيك ثلثي راتبها الشهري في حياتها، وأذنت لك في سحبه من حسابها إلى حسابك؛ فهذا لا يبيح لك شيئا منه بعد موتها، ما دمت لم تقبضه في حياتها.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض، بطلت الهبة، سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني