الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في كتابة تقارير يترتب عليها موافقة البنك على الاقتراض منه

السؤال

أنا مُهندس، وقد عُرض عليَّ عمل في شركة هندسية. دورنا يتمثل في الآتي: توجد شركات كبرى تريد أخذ قرض من البنوك بضمان معداتها وأجهزتها.
دورنا هو أن نرى هل هذه المعدات والأجهزة موافقة للمواصفات أو لا، ونكتب تقريرا، بحيث إذا كانت المعدات موافقة للمواصفات؛ فالشركات تنجح في أخذ القرض.
وإذا كانت المعدات غير موافقة للمواصفات؛ يُرفض القرض. هل العمل في مثل هذه الشركة حرام أو حلال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه القروض قروضا ربوية، وكانت كتابة التقرير المذكور هو الذي يترتب عليه الموافقة على القرض الربوي، فلا يجوز العمل في كتابة هذه التقارير؛ لما في ذلك من إعانة مباشرة على التعامل بالربا.

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن آكل الربا ومؤكله وحدهم، بل: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

قال النووي: فيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.

وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

والمعين على فعلٍ ما، والمتسببُ فيه، يكون مشاركا لصاحبه في تبعة فعله.

قال المازري في المعلم بفوائد مسلم: هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.

والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وراجع في معناها الفتوى: 50387.

وانظر للفائدة، الفتويين: 277084، 106495.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني