الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخفاء الراتب الحقيقي لاجتناب الخصم من معاش الوالد المتوفى

السؤال

أعمل في مجال التدريس في معهد ديني ابتدائي، وقد تم التأمين علي في العمل بشكل إجباري؛ لأن قانون العمل ينص على ذلك. وقد كنت أرفض ذلك التأمين؛ لأني أتقاضى معاش والدي المتوفى، وهذا التأمين سوف يؤثر على معاش والدي؛ فقررت الاستغناء عن وظيفتي حتى أحافظ على معاش والدي. فعندما علمت إدارة المدرسة قامت بزيادة راتبي بجزء بسيط لتعويضي عن الجزء الكبير الذي سوف يتم خصمه كل شهر من معاش والدي؛ فقمت بعمل حيلة بالاتفاق مع المدرسة التي أعمل بها بأن يقوموا بعدم إظهار المبلغ الحقيقي للتأمين حتى لا يخصم من معاش والدي؛ لأنه كلما زاد راتبي من المدرسة زاد الخصم من المعاش.فهل عدم إظهار الراتب الحقيقي الذي أتقاضاه من المدرسة أمام التأمينات الاجتماعية، خوفا من أن يتم الخصم من المعاش الذي أتقاضاه من والدي المتوفى حلال أو فيه مخالفة شرعية؟وإذا كانت فيه مخالفة شرعية. فما العمل؟وماذا أفعل لكي أتجنب الوقوع في المخالفة الشرعية؟وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك التحايل لأخذ معاش لا تتوفر فيك شروط استحقاقه، ولا يجوز إخفاء الراتب الحقيقي عن جهة التأمينات الاجتماعية؛ تخلصا من الخصم من معاش والدك؛ لما في ذلك من أكل المال بالباطل، ومخالفة الشروط المعتبرة؛ وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29}، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}، وقال عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وانظري للفائدة الفتاوى: 322276، 317842، 487489.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني