18750 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه، أخبرنا أخبرنا أبو النضر، حدثنا أبو جعفر، حدثنا المزني، عن الشافعي، عن مالك، نافع، أنه [ ص: 432 ] قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟"، فقالوا: نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن عمر، كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا عبد الله بن سلام: محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. عن
18751 - فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. عبد الله بن عمر: قال
18752 - وبإسناده قال: أخبرنا أخبرنا الشافعي، عن سفيان، عن أيوب، نافع، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية، ورأيته يجانئ عليها يقيها الحجارة" ابن عمر أخرجاه من حديث عن مالك، وأيوب في الصحيح.
18753 - قال في رواية الشافعي وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاؤوه في حد الله، وعليه أن يقيمه. الربيع:
18754 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإن جاءنا محتسب من المسلمين أو غيرهم فذكر أن الذميين يعملون فيما بينهم أعمالا من ربا، أو غيرهم، لم نكشفهم [ ص: 433 ] عنها؛ لأن ما أقررناهم عليه من الشرك أعظم ما لم يكن لها طالب يستحقها، وكذلك لا يكشفون عما استحلوا من نكاح المحارم.
18755 - فإن قال قائل: قد كتب رضي الله عنه: "يفرق بين كل ذي محرم من المجوس، فقد يحتمل أن يفرق إذا طلبت ذلك المرأة أو وليها، أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها". عمر
18756 - وأخبرنا في كتاب تحريم الجمع: حدثنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، حدثنا سفيان بن عيينة، الفضل بن عيسى الرقاشي قال: كتب إلى عمر بن عبد العزيز عدي، أن سل لم أقر المسلمون بيوت النيران، وعبادة الأوثان، ونكاح الأمهات والأخوات؟ " فسأله، فقال الحسن: "لأن الحسن: لما قدم العلاء بن الحضرمي البحرين أقرهم على ذلك".
18757 - قال فهذا لا أعلم فيه خلافا بين أحد لقيته. الشافعي:
18758 - وقال في القديم في كتاب القضاء: وقد زعم بعض المحدثين عن الشافعي عن عوف الأعرابي، وانقطع الحديث وإنما عنى والله أعلم. الحسن،
18759 - ما: أخبرنا أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي، سعد بن نصر، حدثنا عن إسحاق الأزرق، قال: كتب عوف الأعرابي إلى عمر بن عبد العزيز عدي بن أرطأة: أما بعد فاسأل ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم؟ [ ص: 434 ] . الحسن بن أبي الحسن:
18760 - قال: فسأل عدي فأخبره الحسن، البحرين الجزية، وأقرهم على مجوسيتهم، وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل من مجوس أهل البحرين وأمرهم العلاء بن الحضرمي، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرهم أبو بكر بعد عمر رضي الله عنه، وأقرهم أبي بكر عثمان رضي الله عنه".
18761 - أشار إليه في القديم في روايته عن بعض المحدثين في جملة من الأحاديث التي ذكرها في رواية. . . . الشافعي عبد العزيز البغدادي عنه، إنما هو بلاغ. . . . سماع، فقد ذكر سماعه، وهو كالأحاديث التي ذكرها، فما كان له منها سماع عن شيوخه، فقد ذكر فيه سماعه، فهو فيما بلغه عمن سماه.
18762 - أخبرنا وغيره، قالوا: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، الحكم، عن عن مجاهد، قال: آيتان نسختا من هذه السورة - يعني المائدة - : آية القلائد، وقوله: ( ابن عباس فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى حكامهم قال ثم نزلت: ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا.
18763 - ورواه أيضا عن عطية العوفي، في الحكم وهو قول ابن عباس عكرمة.
18764 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، عن أبو حذيفة، عن سفيان، السدي، عن [ ص: 435 ] ( عكرمة، فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) قال نسختها هذه الآية: ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) .
18765 - لا يحكم بينهم أبدا. . . .، ويحكم عليهم، وإن لم يتحاكموا في التعدي. . . . إذا تعدوا.
[ ص: 436 ] [ ص: 437 ]