19075 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر ، ، قالوا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن واقد ، أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث " .
19076 - قال : فذكرت ذلك عبد الله بن أبي بكر ، فقالت: صدق، سمعت لعمرة ، تقول: دف الناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة . " ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي " قالت: فلما كان بعد ذلك، قيل: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وما ذاك؟ " ، أو كما قال، قالوا: يا رسول الله نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث؟ [ ص: 57 ] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا"
19077 - وقال في موضع آخر في رواية : قالوا: يا رسول الله، نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، أخرجه أبي عبد الله في الصحيح، من حديث مسلم روح ، عن . مالك
19078 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو العباس قال الربيع في أثناء مبسوط كلامه: الحديث التام المحفوظ أوله وآخره، وسبب التحريم والإحلال فيه حديث الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى من علمه أن يصير إليه. عائشة
19079 - قال: فالرخصة بعدها لواحد من معنيين، أظنه قال: إما لاختلاف الحالين، فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة، ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء.