2536 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو إسحاق شافع قال: أخبرنا قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: أخبرنا الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، قال: عمران بن حصين فأمر المؤذن فأذن، ثم صلينا ركعتي الفجر، حتى إذا أمكننا الصلاة صلينا". "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فنمنا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس،
2537 - ورواه عن أبو رجاء العطاردي، قال فيه: عمران بن حصين ومن ذلك الوجه أخرجه فنزل فدعا بوضوء فتوضأ، ونادى بالصلاة فصلى بالناس. في الصحيح. مسلم
2538 - ورواه أبو قتادة الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: "يا بلال قم فأذن الناس بالصلاة، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى".
2539 - ومن ذلك الوجه أخرجه في الصحيح . البخاري
[ ص: 241 ] 2540 - ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه قال فيه: فأمر بلالا فأذن، ثم أقام.
2541 - وكذلك روي عن عن ابن المسيب، موصولا ومرسلا. أبي هريرة
2542 - وعن وغيرهما. عمرو بن أمية الضمري
2543 - صحيح محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأذان في الفائتة
2544 - واعتمد ، رحمه الله في الأم على حديث الشافعي ، ابن عمر في وأبي سعيد وفي الفائتة. ترك الأذان عند الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية منهما،
2545 - وقال في الإملاء: إذا أذن للأولى من الصلاتين، وأقام لها، وأقام للأخرى ولم يؤذن. جمع المسافر في منزل ينتظر أن يثوب إليه فيه الناس
2546 - وإذا أقام لهما جميعا، ولم يؤذن. جمع في موضع لا ينتظر فيه أن يثوب إليه الناس،
2547 - وخرج الأخبار في عرفة، والمزدلفة، والخندق، على اختلاف هاتين الحالتين.
2548 - واستحب في القديم الأذان للأولى منهما على الإطلاق، وهذا أصح.
2549 - فقد روينا في حديث الخندق الأذان للأولى منهما.
2550 - وروينا في حديث المزدلفة عن الأذان للأولى منهما، وأما حديث جابر ، فقد اختلف عليه في الأذان والإقامة جميعا . ابن عمر
[ ص: 242 ] 2551 - فرواه عن أبيه، كما مضى ذكره، ورواه سالم بن عبد الله، أشعث بن سليم ، عن أبيه، عن ، أنه جمع بينهما بأذان وإقامة. ابن عمر
2552 - وكذلك هو في رواية إسرائيل، عن عن أبي إسحاق، ، عن عبد الله بن مالك . ابن عمر
2553 - وخالفه الثوري، وشريك، عن فلم يذكرا فيه الأذان. أبي إسحاق،
2554 - ورواه عن سعيد بن جبير، ، فلم يذكر فيه الأذان. ابن عمر
2555 - وحديث يصرح بأذان وإقامتين، وهو زائد فهو أولى. والله أعلم. جابر
[ ص: 243 ]