1485 - ( 26 ) - قوله : " روي { إلا لفرس واحد ، وقد حضر يوم الزبير خيبر بأفراس }. أنه صلى الله عليه وسلم لم يعط من حديث الشافعي بسند منقطع ، ورد حديث الزبير مكحول { خيبر بفرسين } ، بأنه منقطع ، وولد الرجل أعرف بحديثه . أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة أسهم لما حضر
قلت : لكن عند أحمد من طريق والنسائي يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن جده قال : { حنين أربعة أسهم للزبير }. - الحديث - وروى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عن الواقدي عبد الملك بن يحيى ، عن عيسى بن معمر قال : { يوم الزبير خيبر فرسان ، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم }وهذا يوافق مرسل كان مع مكحول ، لكن كذب الشافعي . الواقدي
قوله : قال : يعطى لفرسين ولا يزاد ، لحديث ورد فيه . قلت : فيه أحاديث منقطعة ، أحدها عن أحمد الأوزاعي { ، وإن كان معه عشرة أفراس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل ، ولا يسهم للرجل فوق فرسين }. رواه عن سعيد بن منصور عنه ، وهو معضل ، ورواه إسماعيل بن عياش سعيد من طريق " أن الزهري كتب إلى عمر أبي عبيدة أن أسهم للفرس سهمين ، وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبه سهما فذلك أربعة أسهم ، ولصاحبه سهما ، [ ص: 229 ] فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الفرسين فهي جنائب " .
وروي عن الحسن ، عن بعض الصحابة قال : { }. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا لفرسين