وإن فإنه يطوف للعمرة ويسعى لها ثم يطوف طوافا آخر ; لفوات الحج ويسعى له ويحلق أو يقصر ، وقد بطل عنه دم القران ، أما الطواف للعمرة والسعي لها فلأن القارن محرم بعمرة وحجة ، والعمرة لا تفوت ، لأن جميع الأوقات وقتها ، فيأتي بها كما يأتي المدرك للحج . كان فائت الحج قارنا
وأما الطواف والسعي للحج ، فلأن الحجة قد فاتته في هذه السنة بعد الشروع فيها ، وفائت الحج بعد الشروع فيه لا يتحلل بأفعال العمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر .
وأما سقوط دم القران يجب للجمع بين العمرة والحج ولم يوجد فلا يجب ويقطع التلبية إذا أخذ من الطواف الذي يتحلل به على ما ذكرنا فيما تقدم ، وإن كان متمتعا ساق الهدي بطل تمتعه ، ويصنع كما يصنع القارن ; لأن دم المتعة يجب للجمع بين العمرة والحجة ، ولم يوجد الجمع لأن الحجة فاتته .