ومنه الحديث ارقبوا محمدا في أهل بيته أي احفظوه فيهم .
ومنه الحديث ما من نبي إلا أعطي سبعة نجباء رقباء أي حفظة يكونون معه .
[ ص: 249 ] وفيه أنه قال : ، الرقوب في اللغة : الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد ، لأنه يرقب موته ويرصده خوفا عليه ، فنقله النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الذي لم يقدم من الولد شيئا : أي يموت قبله ، تعريفا أن الأجر والثواب لمن قدم شيئا من الولد ، وأن الاعتداد به أكثر ، والنفع فيه أعظم . وأن فقدهم وإن كان في الدنيا عظيما فإن فقد الأجر والثواب على الصبر والتسليم للقضاء في الآخرة أعظم ، وأن المسلم ولده في الحقيقة من قدمه واحتسبه ، ومن لم يرزق ذلك فهو كالذي لا ولد له . ولم يقله إبطالا لتفسيره اللغوي ، كما قال : إنما المحروب من حرب دينه ، ليس على أن من أخذ ماله غير محروب . ما تعدون الرقوب فيكم ؟ قالوا : الذي لا يبقى له ولد ، فقال : بل الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا
( هـ ) وفيه الرقبى لمن أرقبها هو أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار ، فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك فهي لك . وهي فعلى من المراقبة ، ; لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه . والفقهاء فيها مختلفون ، منهم من يجعلها تمليكا ، ومنهم من يجعلها كالعارية ، وقد تكررت الأحاديث فيها .
وفيه قد تكررت الأحاديث في ذكر الرقبة وعتقها وتحريرها وفكها وهي في الأصل العنق ، فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان ; تسمية للشيء ببعضه ، فإذا قال : أعتق رقبة ، فكأنه قال أعتق عبدا أو أمة . كأنما أعتق رقبة
ومنه قولهم ذنبه في رقبته .
ومنه حديث قسم الصدقات يريد المكاتبين من العبيد يعطون نصيبا من الزكاة يفكون به رقابهم ، ويدفعونه إلى مواليهم . وفي الرقاب
( س ) ومنه حديث ابن سيرين لنا رقاب الأرض أي نفس الأرض ، يعني ما كان من أرض الخراج فهو للمسلمين ، ليس لأصحابه الذين كانوا فيه قبل الإسلام شيء ; لأنها فتحت عنوة .
ومنه حديث بلال والركائب المناخة لك رقابهن وما عليهن أي ذواتهن وأحمالهن .
ومنه حديث الخيل أراد بحق رقابها الإحسان إليها ، وبحق ظهورها الحمل عليها . ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها
[ ص: 250 ] ( س ) وفي حديث حفر بئر زمزم :
فغار سهم الله ذي الرقيب
الرقيب : الثالث من سهام الميسر .وفي حديث عيينة بن حصن ذكر ذي الرقيبة وهو بفتح الراء وكسر القاف : جبل بخيبر .