ويعتد بتلك الركعة إن أدركها ( أو سجود ) أي وكبر لسجود وجد الإمام به غير تكبيرة الإحرام أيضا ولا يعتد بركعة ( بلا تأخير ) راجع للمسألتين أي ولا يؤخر حتى يرفع الإمام أي يحرم التأخير في الركوع وكره في السجود إلا أن يشك في إدراك الركعة فيندب التأخير ( لا ) يكبر غير تكبيرة الإحرام ( لجلوس ) أول أو ثان وجد الإمام به بل يكبر للإحرام من قيام ويجلس بلا تكبير ( وقام ) المسبوق للقضاء بعد سلام الإمام ( بتكبير إن جلس في ثانيته ) أي ثانية المسبوق بأن أدرك في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو ثلاثية ومفهوم الشرط أنه إن جلس في أولاه كمدرك الرابعة أو الثالثة من ثلاثية أو الثانية من ثنائية أو جلس في ثالثته كمن فاتته الأولى من رباعية قام بلا تكبير لأن جلوسه في غير محله وإنما هو لموافقة الإمام وقد رفع معه بتكبير وهو في الحقيقة للقيام . ( وكبر المسبوق ) تكبيرة غير تكبيرة الإحرام ( لركوع ) وجد الإمام متلبسا به
ثم استثنى من عموم المفهوم قوله ( إلا مدرك التشهد ) الأخير أو ما دون ركعة فيقوم بتكبير [ ص: 346 ] لأنه كمفتتح صلاة ( وقضى ) هذا المسبوق بعد تمام سلام إمامه ( القول ) الذي فاته مع الإمام وهو القراءة بأن يجعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام أول صلاته وما أدركه آخرها ( وبنى الفعل ) وهو ما عدا القراءة بأن يجعل ما أدركه معه أول صلاته وما فاته آخرها فيجمع بين التسميع والتحميد ويقنت في الصبح لأنها ملحقة بالأفعال فمن قام بلا تكبير فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنه قاضي القول ويجلس لأنه بان في الفعل ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنه قاضي القول ومن أدرك الثانية منه أتى بركعة كذلك ومن أدرك أخيرة المغرب قام بعد سلام الإمام فأتى بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنها أول صلاته بالنسبة للقول ثم يجلس لأن التي أدركها كالأولى بالنسبة للفعل فبنى عليها ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنها الثانية بالنسبة للقول ولا يجلس لأنها الثالثة بالنسبة للفعل بل يقوم يأتي برابعة بأم القرآن فقط سرا ومن أدرك الأخيرتين منها أتى بركعتين بعد سلام الإمام بأم القرآن وسورة جهرا أدرك الأخيرة من العشاء
قنت في ركعة القضاء ويجمع في القضاء بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد كما تقدم ومن أدرك ثانية الصبح