الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) ثالثها ( الدعاء ) من إمام ومأموم بعد كل تكبيرة أقله اللهم اغفر له أو ارحمه وما في معناه وأحسنه دعاء أبي هريرة رضي الله عنه وهو أن يقول بعد الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ، ويقول في المرأة : اللهم إنها أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك ويتمادى على التأنيث . وفي الطفل الذكر : اللهم إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما ولا تفتنا وإياهما بعده اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنم . وغلب المذكر على المؤنث في التثنية فيقول اللهم إنهما عبداك وابنا عبديك وابنا أمتيك إلخ وكذا في الجمع ( ودعا ) وجوبا ( بعد الرابعة على المختار ) الجمهور على عدم الدعاء وخبر ابن أبي زيد ( وإن ) ( والاه ) أي التكبير بلا دعاء إثر كل تكبيرة ( أو سلم بعد ثلاث ) عمدا أو نسيانا وطال ( أعاد ) الصلاة فيهما لفقد ركنها وهو الدعاء في الأولى والتكبيرة في الثانية وقوله ( وإن دفن فعلى القبر ) راجع [ ص: 413 ] للثانية فقط على الصواب ومع رجوعه لها ضعيف فلو قال أعاد ما لم تدفن لطابق ما به الفتوى بل قيل بعدم الإعادة في الأولى أصلا ورجح أيضا

التالي السابق


( قوله من إمام ومأموم ) أي لأن المطلوب كثرة الدعاء للميت قال في المج والذي يظهر كفاية من سمع من المأمومين دعاء الإمام فأمن عليه لأن المؤمن أحد الداعيين كما قالوه في { قد أجيبت دعوتكما } أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن ( قوله وأحسنه دعاء أبي هريرة إلخ ) أي وأما قول ابن الحاجب تبعا لابن بشير ولا يستحب دعاء معين فقد تعقبه ابن عبد السلام بأن مالكا في المدونة استحب دعاء أبي هريرة ( قوله وهو أن يقول ) أي بعد كل تكبيرة ( قوله كان يشهد أن لا إله إلا أنت ) زاد في رواية وحدك لا شريك لك بعد قوله لا إله إلا أنت والأحسن الجمع بين الروايتين ( قوله من فتنة القبر ) أي وهي السؤال فيه يؤخذ من هذا أن الأطفال يسئلون ، وقيل لا يسئلون ، وقيل بالوقف وهو الحق لأنه لم يرد نص بشيء . واعلم أن هذا الدعاء يقال عقب كل تكبيرة حتى بعد الرابعة ويزيد بعده لكن عقب الرابعة فقط اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا من سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام واغفر للمسلمين والمسلمات ثم يسلم ( قوله والجمهور على عدم الدعاء ) أي بعد الرابعة وحينئذ فالمشهور خلاف ما للخمي لقول سند كما في ح وقال سائر أصحابنا لم يثبت الدعاء بعد الرابعة ولقول الجزولي أثبت سحنون الدعاء بعد الرابعة وخالفه سائر الأصحاب ا هـ ومثله في الذخيرة ا هـ بن وكان شيخنا أولا يقرر ذلك ثم رجع عنه وقرر أن المعتمد كلام اللخمي كما صرح بذلك الأفاضل وكلام غيره ضعيف وأن المصنف إنما ذكر مختار اللخمي لكونه هو المعتمد في الواقع لا للتنبيه على قوته في الجملة ( قوله وخبر ابن أبي زيد ) أي في الدعاء بعد الرابعة وعدم الدعاء بعدها ( قوله وطال ) راجع للنسيان فقط فإن سلم بعد ثلاث نسيانا ولم يحصل طول يمنع البناء رجع بالنية وأتم التكبير ولا يرجع بتكبير لئلا يلزم الزيادة في عدده فإن كبر حسبه من الأربع قاله العلامة ابن عبد السلام وصوب ابن ناجي رجوعه بتكبير ولا يحسب تكبيرة الرجوع من الأربع وإنما جعلنا قوله وطال راجعا للنسيان لأنه إذا سلم بعد ثلاث عمدا فإنها تبطل بمجرد السلام وإن لم يحصل طول ( قوله وإن دفن فعلى القبر ) ظاهره سواء فات إخراجه أو لا ( قوله راجع للثانية إلخ ) حاصل ما في المواق أن الصلاة الناقصة بعد التكبير إما أن نجعلها كترك الصلاة رأسا أو لا ، فإن جعلناها كتركها رأسا كما عند ابن شاس وابن الحاجب جرى فيها ما جرى في ترك الصلاة رأسا ، وقد أشار له ابن عرفة بقوله من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت فإن فات ففي الصلاة على قبره قولان لابن القاسم وابن وهب ، والثاني لسحنون وأشهب وشرط الأول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره وفي كون الفوت إهالة التراب عليه أو الفراغ من دفنه ، ثالثها خوف تغيره الأول لأشهب ، والثاني لسماع عيسى من ابن وهب ، والثالث لسحنون وعيسى وابن القاسم ا هـ وإن جعلناها ليست كترك الصلاة وجب أن يقال فيها أي في مسألة نقص بعض [ ص: 413 ] التكبير بما نقله ابن يونس فيها كأنه المذهب من عدم الصلاة على القبر وكلام المصنف مخالف لكل من الوجهين ولا يندفع هذا الإشكال بما نقله عبق عن الشارح بهرام من أن القول بالصلاة على القبر هو مذهب الجمهور لا بقول ح أنه المشهور لأن قول الجمهور والمشهور إنما هو في إثبات الصلاة على القبر في الجملة قلت : والظاهر أن يحمل المصنف على الوجه الأول ويقيد قوله فعلى القبر بما إذا فات الإخراج لخوف التغير وقال طفى إن المصنف جرى على مختار اللخمي فإنه في التوضيح بعد أن نقل الخلاف المتقدم قال : والظاهر أنه لا يخرج مطلقا ويصلي على القبر كما هو اختيار اللخمي لإمكان أن يكون حدث من الله شيء قال لكن لا ينبغي له اعتماد اختيار اللخمي واستظهاره وترك المنصوص ا هـ بن ( قوله للثانية فقط ) أي وأما الأولى وهي ما إذا والى بين التكبير فإنها تعاد ما لم تدفن فإن دفنت فقد تم أمرها ولا تعاد على القبر ، هذا وجعله راجعا للثانية كما قال الشارح تبعا لعبق هو ما ارتضاه طفى وجعله تت وجد عج راجعا للأولى ورده طفى بما يعلم بالوقوف عليه ( قوله ضعيف ) أي والمعتمد أنه إذا سلم بعد ثلاث عاد ما لم تدفن فإن دفنت فلا إعادة

والحاصل أن المعتمد على ما ارتضاه طفى وتبعه شيخنا أنه إذا دفن فلا إعادة لا في المسألة الأولى ولا في الثانية كما هو قول ابن يونس




الخدمات العلمية