الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وندب ) nindex.php?page=treesubj&link=17797_17792للمسافر ( تعجيل الأوبة ) أي الرجوع لوطنه بعد قضاء وطره واستصحاب هدية بقدر حاله ( والدخول ضحى ) لأنه أبلغ في السرور ويكره ليلا في حق ذي زوجة [ ص: 368 ] لغير معلوم القدوم .
( قوله وندب تعجيل الأوبة ) أي مكثه بعد قضاء حاجته في المكان الذي سافر إليه خلاف المندوب والظاهر أنه خلاف الأولى كما قال شيخنا .
( قوله ويكره ليلا في حق ذي زوجة ) ففي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=6326نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم } والطروق هو الدخول من بعد واعلم أنه nindex.php?page=treesubj&link=17797_17795_17772يستحب لمن خرج للسفر أن يذهب لإخوانه يسلم عليهم ويأخذ خاطرهم وأما إذا قدم من السفر فالمستحب لإخوانه أن يأتوا إليه ويسلموا عليه وأما nindex.php?page=treesubj&link=17760_17797ما يقع من قراءة الفاتحة عند الوداع فأنكره الشيخ عبد الرحمن التاجوري وقال إنه لم يرد في السنة وقال عج بل ورد فيها ما يدل لجوازه فهو غير منكر وما ذكره من كراهة القدوم ليلا في حق ذي الزوجة ظاهره كانت الغيبة قريبة أو بعيدة وهو كذلك على المعتمد خلافا لما يفيده عبق من اختصاص الكراهة بطويل الغيبة .
( قوله لغير معلوم القدوم ) وأما من أعلم أهله بأنه يقدم في وقت كذا من الليل فلا يكره له القدوم ليلا