( و ) ندب وندبه في هذه الحالة لا ينافي أنه في ذاته سنة كقولنا يندب الوتر آخر الليل ورده فرض كفاية ( لا ) وقت انتهاء ( صعوده ) على المنبر فلا يندب بل يكره ولا يجب رده كما جزم به بعضهم ( و ) ( سلام خطيب لخروجه ) أي عند خروجه على الناس ليرقى المنبر ( و ) جلوسه ( بينهما ) أي الخطبتين للفصل والاستراحة ، وهذا من السهو لأن الجلوس الأول سنة على المشهور والثاني سنة اتفاقا بل قيل بفريضته ( وتقصيرهما والثانية أقصر ) من الأولى ( ورفع صوته ) بهما للإسماع وأما أصل الجهر فشرط فيهما ندب ( جلوسه أولا ) أي إثر صعوده إلى أن يفرغ الأذان فإن لم يستخلف ندب لهم أن يستخلفوا ( حاضرها ) هو محط الندب وإلا فأصل الاستخلاف واجب ( واستخلافه ) أي الخطيب ( لعذر ) حصل له فيهما أو بعدهما