الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( وفسخ بيع ) حرام وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه   ( وإجارة ) هي بيع المنافع ( وتولية ) بأن يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه ( وشركة ) بأن يبيعه بعض ما اشتراه ( وإقالة ) وهي قبول رد السلعة لربها ( وشفعة ) أي أخذ بها لا تركها إن وقع شيء مما يذكر ( بأذان ثان ) أي عنده وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر إلى الفراغ من الصلاة لا قبله إلا إذا بعدت داره ووجب عليه السعي قبله [ ص: 389 ] بقدر ما يدرك الصلاة فاشتغل به عن السعي فيفسخ ( فإن فات ) عند المشتري بزيادة أو نقص أو تغير سوق   ( فالقيمة ) أي فالواجب القيمة وتعتبر ( حين القبض ) لا حين العقد أو الفوات ( كالبيع الفاسد ) من غير وقوعه بأذان ثان أو المتفق على فساده لأن هذا مما اختلف فيه فلم يلزم تشبيه الشيء بنفسه ( لا ) يفسخ ( نكاح ) وإن حرم العقد   ( وهبة وصدقة ) وكتابة وخلع

التالي السابق



الخدمات العلمية