[ ص: 394 ] ( وكلام ) احتاج له من تحذير وإغراء وأمر ونهي ( وإمساك ) شيء ( ملطخ ) بدم كبغيره أن احتيج له ( وإن ( وحل للضرورة ) ما حرم في غيرها من ذلك ( مشي ) وجري ( وركض ) أي تحريك الدابة ( وطعن وعدم توجه ) للقبلة ( أتمت صلاة أمن ) ففي صلاة المسايفة يتم كل منهم صلاته على حدته وفي صلاة القسم فإن حصل الأمن مع الأولى استمرت معه ودخلت الثانية معه وإن حصل بعد مفارقتها وقبل دخول الثانية رجع إليه وجوبا من لم يفعل لنفسه شيئا ومن فعل شيئا انتظر الإمام حتى يفعل ما فعله ثم يقتدي به فيما بقي ولو السلام وإن حصل مع الثانية فصلاة الأولى التي أتمت لا نفسها صحيحة ( و ) إن أمنوا بها ) أي فيها فالحكم ( لا إعادة ) عليهم في وقت ولا غيره أمنوا ( بعدها ) أي أنه غير عدو فلا إعادة ( كسواد ظن ) عند رؤيته ( عدوا ) فصلوا صلاة خوف ( فظهر نفيه )