الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( وقدم ) على العصبة ( الزوجان ) أي الحي منهما في تغسيل الميت منهما ولو أوصى بخلافه   ( إن صح النكاح ) لا إن فسد لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ( إلا أن يفوت فاسده ) بوجه من المفوتات الآتية كالدخول فيقدم ( بالقضاء ) إن أراد المباشرة بنفسه لا التوكيل ( وإن ) كان الحي منهما ( رقيقا أذن ) له ( سيده ) في الغسل  لا إن لم يأذن له ( أو ) وإن حصل الموت ( قبل بناء ) بالزوجة ( أو ) وإن كان ( بأحدهما عيب )  وجب الخيار في رد النكاح لفوات الرد بالموت ( أو ) وإن ( وضعت ) الزوجة ( بعد موته )  فيقضى لها به لأنه حكم ثبت بالزوجية فلا يتقيد بالعدة [ ص: 409 ] كالميراث ( والأحب نفيه ) أي نفي تغسيل الزوج لها ( إن ) ماتت و ( تزوج أختها ) عقب موتها وقبل تغسيلها ( أو ) مات فوضعت و ( تزوجت غيره )  فالأحب نفي تغسيله .

التالي السابق



الخدمات العلمية