الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

ثم ذكر مستحبات الكفن فقال ( و ) ندب ( بياض الكفن وتجميره ) بالجيم أي تطييبه بالبخور   ( وعدم تأخره ) أي التكفين ( عن الغسل )   [ ص: 417 ] خوف خروج شيء منه فيطلب غسله ( والزيادة على ) الكفن ( الواحد )  فالاثنان أفضل من الواحد وإن كان وترا ( ولا يقضى بالزائد ) على الواحد ( إن شح الوارث ) أو الغريم إذ لا يقضى بمستحب ( إلا أن يوصي ) بالزيادة على الواحد ( ففي ثلثه ) بالقضاء إذا لم يكن دين ولم يوص بسرف بأن يوصي بأكثر من سبعة  وإلا بطلت الوصية من أصلها ( وهل الواجب ) في كفن الرجل ( ثوب يستره ) جميعه  بخلاف الحي قال المصنف وهو ظاهر كلامهم ( أو ) الواجب ( ستر العورة ) كالحي ( و ) ستر ( الباقي سنة خلاف ) وأما المرأة فالواجب ستر جميع بدنها اتفاقا ( و ) ندب ( وتره ) والأفضل خمسة للرجل وسبعة للمرأة  وهذا مكرر مع قوله سابقا وإيتاره كالكفن ( و ) ندب ( الاثنان على الواحد ) وصرح الجزولي بكراهة الاقتصار عليه ( والثلاثة على الأربعة ) لحصول الوترية والستر معا والخمسة على الستة ( و ) ندب ( تقميصه وتعميمه )  أي جعل قميص وعمامة من جملة أكفانه ( و ) ندب ( عذبة فيها ) أي في العمامة  قدر ذراع تطرح على وجهه ( و ) ندب ( أزرة ) تحت القميص ( ولفافتان ) فوقه فهذه خمسة للرجل ( والسبع للمرأة ) أزرة وقميص وخمار وأربع لفائف

التالي السابق



الخدمات العلمية