( 642 ) فصل : ويستحب ، بحيث يسمع المأمومون ليكبروا ، فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره ، فإن لم يمكنه إسماعهم ، جهر بعض المأمومين ليسمعهم ، أو ليسمع من لا يسمع الإمام ; لما روى للإمام أن يجهر بالتكبير ، قال : { جابر وأبو بكر خلفه ، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ; ليسمعنا } . متفق عليه . صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم