الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 70 ) فصل : وإن ورد ماء فأخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق ، لم يلزمه قبول خبره ; لأنه ليس من أهل الشهادة ولا الرواية ، فلا يلزمه قبول خبره ، كالطفل والمجنون ، وإن كان المخبر بالغا عاقلا مسلما غير معلوم [ ص: 52 ] فسقه ، وعين سبب النجاسة ، لزم قبول خبره ، سواء كان رجلا أو امرأة ، حرا أو عبدا ، معلوم العدالة أو مستور الحال ; لأنه خبر ديني ، فأشبه الخبر بدخول وقت الصلاة ، وإن لم يعين سببها ، فقال القاضي : لا يلزم قبول خبره ; لاحتمال اعتقاده نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر ، كالحنفي يرى نجاسة الماء الكثير ، والشافعي يرى نجاسة الماء اليسير بما لا نفس له سائلة ، والموسوس الذي يعتقد نجاسته بما لا ينجسه . ويحتمل أن يلزم قبول خبره ، إذا انتفت هذه الاحتمالات في حقه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية