( 796 ) فصل : ليلحقه القاصد للصلاة وقال : ويستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة ; : يكون الأوليان متساويين ; لحديث الشافعي : { أبي سعيد } ولأن الأخريين متساويتان فكذلك الأوليان . ووافقنا حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر الثلاثين آية في الصبح ، خاصة ، ووافق أبو حنيفة في سائر الصلوات . ولنا ، ما روى الشافعي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبو قتادة } . متفق عليه وروى كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ، يطول في الأولى ، ويقصر في الثانية ، ويسمع الآية أحيانا ، وكان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ، ويقصر في الثانية أبو داود هذا الحديث ، وفيه قال : " فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى .
وعن { عبد الله بن أبي أوفى } وحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم قد رواه أبي سعيد : وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك . وهذا أولى ; لأنه يوافق الأحاديث الصحيحة ، ثم لو قدرنا التعارض وجب تقديم حديث ابن ماجه ; لأنه أصح ، ويتضمن زيادة ، وهي [ ص: 335 ] ضبط التفريق بين الركعتين . قال أبي قتادة ، رحمه الله ، في الإمام يطول في الثانية ، يعني أكثر من الأولى : يقال له في هذا تعلم . وقال أيضا ، في أحمد : لا ينبغي هذا ، يقال له ، ويؤمر . الإمام يقصر في الأولى ويطول في الآخرة