فوائد . إحداها : لو وهي مسألة سجد لشك ثم تبين أنه لم يكن عليه سجود مع الكسائي قال في مجمع البحرين والنكت : ففي وجوب السجود عليه وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، أبي يوسف وابن تميم ، في شرحه ، والرعايتين والحاويين ، أحدهما : يسجد جزم به في التلخيص ، والثاني : لا يسجد ، وهو ظاهر ما اختاره في مجمع البحرين ، وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل : والمجد ، وهو أظهر . انتهى . الثانية : لا أثر لشك من سلم ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وقيل : بلى ، مع قصر الزمن . يسجد للسهو في النقص لا في الزيادة