الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
443 - " إذا اشترى أحدكم بعيرا؛ فليأخذ بذروة سنامه؛ وليتعوذ بالله من الشيطان " ؛ (د)؛ عن ابن عمر ؛ (ح).

التالي السابق


(إذا اشترى أحدكم بعيرا) ؛ بفتح الموحدة؛ وقد تكسر؛ وعبر به دون الجمل؛ لأن البعير يشمل الأنثى؛ بخلافه؛ وقصده التعميم؛ (فليأخذ) ؛ ندبا؛ عند تسلمه؛ (بذروة) ؛ بالضم؛ والكسر؛ (سنامه) ؛ أي: بأعلى علوه؛ وسنام كل شيء: أعلاه؛ وقوله: " فليأخذ" ؛ يحتمل أن المراد به: فليقبض على سنامه بيده؛ والأولى كونها اليمنى؛ ويحتمل أن المراد: فليركبه؛ (وليتعوذ بالله من الشيطان) ؛ الرجيم؛ لأن الإبل من مراكب الشيطان؛ فإذا سمع الاستعاذة فر؛ وظاهر الحديث أنه يقتصر على الاستعاذة؛ لكن في حديث آخر ما يفيد أنه يندب الإتيان معها بالبسملة؛ وفي آخر أنه يدعو بالبركة؛ روى ابن ماجه ؛ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: " إذا اشترى أحدكم الجارية؛ فليقل: اللهم إني أسألك خيرها؛ وخير ما جبلتها عليه؛ وأعوذ بك من شرها؛ وشر ما جبلتها عليه؛ وليدع بالبركة؛ وإذا اشترى بعيرا؛ فليأخذ بذروة سنامه؛ وليدع بالبركة؛ وليقل مثل ذلك" ؛ انتهى؛ هذا؛ ويحتمل أن الأمر بالاستعاذة إنما هو لما في الإبل من العز؛ والفخر؛ والخيلاء؛ كما يأتي - إن شاء الله (تعالى) - فهو استعاذة من شر ذلك الذي يحبه الشيطان؛ ويأمر به؛ ويحث عليه؛ و" الاشتراء" : بذل الثمن؛ لتحصيل عين؛ فإن كان أحد العوضين ناضا؛ فهو الثمن؛ وإلا فأي العوضين تصور بصورة الثمن؛ فباذله مشتر؛ وآخذه بائع؛ ولهذا عدت الكلمتان من الأضداد؛ ويستعار للإعراض عما بيده محصلا به غيره من المعاني؛ أو الأعيان؛ وقد يتسع فيه؛ فيستعمل للرغبة عن الشيء؛ طمعا في غيره.

(د)؛ في النكاح؛ (عن ابن عمر) ؛ ابن الخطاب ؛ رمز المؤلف لحسنه؛ قال في الفردوس: وفي الباب أبو هريرة - رضي الله عنه.



الخدمات العلمية