[ ص: 389 ] المستثنى الثاني عشر : قوله : { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } :
واختلف الناس في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه على قولين : أحدهما : لا يلزم ؛ لأنه لا تكليف عليه ؛ وهو الصحيح . والآخر : يلزم ؛ لأنه قد يشتهي ، وقد تشتهي هي أيضا ؛ فإن راهق فحكمه حكم البالغ في وجوب الستر ولزوم الحجبة . وبقي هاهنا المستثنى الثالث عشر ، وهو الشيخ الذي سقطت شهوته . وفيه قولان ، كما قدمناه في الصبي . والصحيح بقاء الحرمة .


