المسألة الثانية : في هذا القول نفي المساواة بين المؤمن والكافر ، وبهذا منع القصاص بينهما ؛ إذ من شروط وجود القصاص المساواة بين القاتل والمقتول ، وبذلك احتج علماؤنا على أبي حنيفة في قتله المسلم بالذمي .
وقال : أراد نفي المساواة هاهنا في الآخرة في الثواب ، وفي الدنيا في العدالة ، ونحن حملناه على عمومه ؛ وهو أصح ؛ إذ لا دليل يخصه حسبما قررناه في مسائل الخلاف .


