الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1893 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=673540أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=1949_3711_3550_22802إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعا ثم يصلي سجدتين
( أول ما يقدم ) : قال النووي : هذا تصريح بأن nindex.php?page=treesubj&link=3961الرمل أول ما يشرع في طواف العمرة ، أو في طواف القدوم في الحج ( يسعى ثلاثة أطواف ) : فمراده يرمل ، وسماه سعيا مجازا ؛ لكونه يشارك السعي في أصل الإسراع ، وإن اختلف صفتها ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=22802الرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأول من السبع ، طوافات وهذا مجمع عليه ( ثم يصلي سجدتين ) : والمراد بهما nindex.php?page=treesubj&link=3550ركعتا الطواف ، وهما سنة على المشهور ، وفي قول واجبتان ، وسماهما سجدتين مجازا .
وزاد مسلم ثم يطوف بين الصفا والمروة . ففيه دليل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=3587الترتيب بين الطواف والسعي كذا ذكره النووي . وقوله ثم يصلي سجدتين هو موضع ترجمة الباب ؛ لأن nindex.php?page=treesubj&link=3550الركعتين بعد الطواف من متمات الطواف ، ولا بد في الصلاة من الأدعية . وفي المعالم nindex.php?page=showalam&ids=14228للخطابي حديث جبير بن مطعم الآتي تحت هذا الباب ، أي باب nindex.php?page=treesubj&link=3545الدعاء في الطواف . وليس في nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي باب الطواف بعد العصر ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي تحت حديث جبير : وقد تأول بعضهم الصلاة في هذا الحديث بمعنى الدعاء ، ويشبه أن يكون هذا معنى الحديث عند أبي داود ، ويدل على ذلك ترجمة الباب بالدعاء في الطواف ، انتهى كلامه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .