( وإذا فعلى القاتل الدية ) وفي القياس يجب القصاص ; لأنه قتل نفسا معصومة بغير حق ، وجه الاستحسان أن القضاء صحيح ظاهرا وقت القتل فأورث شبهة بخلاف ما إذا قتله قبل القضاء لأن الشهادة لم تصر حجة بعد ، ولأنه ظنه مباح الدم معتمدا على دليل مبيح ، فصار كما إذا ظنه حربيا وعليه علامتهم وتجب الدية في ماله ; لأنه عمد والعواقل لا تعقل العمد ، ويجب ذلك في ثلاث سنين لأنه وجب بنفس القتل ( وإن رجم ثم وجدوا عبيدا فالدية على بيت المال ) لأنه امتثل أمر الإمام فنقل فعله إليه ، ولو باشره بنفسه تجب الدية في بيت المال لما ذكرنا كذا هذا بخلاف ما إذا ضرب عنقه لأنه لم يأتمر أمره شهد أربعة على رجل بالزنا فأمر القاضي برجمه فضرب رجل عنقه ، ثم وجد الشهود عبيدا