الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه لم يجزه ) لأن الشرط قران النية بعلة العتق وهي اليمين فأما الشراء فشرطه ( وإن اشترى أباه ينوي عن كفارة يمينه أجزأه عندنا ) خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله ، لهما أن الشراء شرط العتق فأما العلة فهي القرابة ، وهذا لأن الشراء إثبات الملك والإعتاق إزالته وبينهما منافاة .

                                                                                                        ولنا أن شراء القريب إعتاق لقوله عليه الصلاة والسلام : { لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه }جعل نفس الشراء إعتاقا ; لأنه لا يشترط غيره فصار نظير قوله سقاه فأرواه ( ولو اشترى أم ولده لم يجزه ) ومعنى هذه المسألة أن يقول لأمة قد استولدها بالنكاح : إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني ، ثم اشتراها فإنها تعتق لوجود الشرط ، ولا يجزيه عن الكفارة ; لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد فلا تضاف إلى [ ص: 84 ] اليمين من كل وجه بخلاف ما إذا قال لقنة إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني حيث يجزيه عنها إذا اشتراها ; لأن حريتها غير مستحقة بجهة أخرى فلم تختل الإضافة إلى اليمين وقد قارنته النية .

                                                                                                        [ ص: 80 - 82 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 80 - 82 ] باب اليمين في العتق [ ص: 83 ] حديث :

                                                                                                        قال عليه السلام : " { لن يجزي ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه }" ; قلت : أخرجه الجماعة إلا البخاري فرواه مسلم ، والنسائي في " العتق " ، وأبو داود في " الأدب " ، والترمذي في " البر والصلة " ، وابن ماجه في " الأدب " كلهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { لا يجزي ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه }" ، انتهى . والله أعلم .




                                                                                                        الخدمات العلمية