الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

[ ص: 410 ] فصل

[ الإقرار حال الصحة والمرض   ]

وديون الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف مقدم على ما أقر به في مرضه ، وما أقر به في مرضه مقدم على الميراث ، وإقرار المريض لوارثه  باطل ، إلا أن يصدقه بقية الورثة . ومن طلق امرأته في مرضه ثلاثا ثم أقر لها ومات  فلها الأقل من الإقرار والميراث ، وإن أقر المريض لأجنبي ثم قال هو ابني  بطل إقراره ، وإن أقر لامرأة ثم تزوجها لم يبطل ، ويصح إقرار الرجل بالولد والوالدين والزوجة والمولى إذا صدقوه  ، وكذلك المرأة إلا في الولد فإنه يتوقف على تصديق الزوج أو شهادة القابلة ، ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الميراث ، ولا يثبت نسبه .

التالي السابق



الخدمات العلمية