المقنع لابن قدامة
وإن غصب لوحا فرقع به سفينة لم يقلع حتى ترسى ، وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان ، وخيف عليه من قلعه ، فعليه قيمته إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب ، فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان ؛ على وجهين ، وإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا .


