الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الخامسة

واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أن الصداق ألف إن لم يكن له زوجة ، وإن كانت له زوجة فالصداق ألفان ، فقال الجمهور بجوازه . واختلفوا في الواجب في ذلك ، فقال قوم : الشرط جائز ، ولها من الصداق بحسب ما اشترط . وقالت طائفة : لها مهر المثل ، وهو قول الشافعي ، وبه قال أبو ثور ; إلا أنه قال : إن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة . وقال أبو حنيفة : إن كانت له امرأة فلها ألف درهم ، وإن لم تكن له امرأة فلها مهر مثلها ما لم يكن أكثر من الألفين ; أو أقل من الألف . ويتخرج في هذا قول : أن النكاح مفسوخ لمكان الغرر ، ولست أذكر الآن نصا فيها في المذهب . فهذه مشهور مسائلهم في هذا الباب ، وفروعه كثيرة .

واختلفوا فيما يعتبر به مهر المثل إذا قضي به في هذه المواضع وما أشبهها ، فقال مالك : يعتبر في جمالها ونصابها ومالها . وقال الشافعي : يعتبر بنساء عصبتها فقط . وقال أبو حنيفة : يعتبر في ذلك نساء قرابتها من العصبة وغيرهم . ومبنى الخلاف : هل المماثلة في المنصب فقط ; أو في المنصب والمال والجمال ; لقوله عليه الصلاة والسلام : " تنكح المرأة لدينها وجمالها وحسبها " الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية