الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 420 ] المسألة الثانية

[ هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء ؟ ]

وأما هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء ؟ فإنهم اتفقوا على أن حرمتها بالوطء .

واختلفوا فيما دون الوطء من اللمس والنظر إلى الفرج لشهوة أو لغير شهوة ، هل ذلك يحرم أم لا ؟ فقال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة والأوزاعي ، والليث بن سعد : إن اللمس لشهوة يحرم الأم ، وهو أحد قولي الشافعي . وقال داود والمزني : لا يحرمها إلا الوطء وهو أحد قولي الشافعي المختار عنده ، والنظر عند مالك كاللمس إذا كان نظر تلذذ إلى أي عضو كان ، وفيه عنه خلاف . ووافقه أبو حنيفة في النظر إلى الفرج فقط . وحمل الثوري النظر محمل اللمس ولم يشترط اللذة . وخالفهم في ذلك ابن أبي ليلى ، والشافعي في أحد قوليه فلم يوجب في النظر شيئا ، وأوجب في اللمس .

ومبنى الخلاف : هل المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى : ( اللاتي دخلتم بهن ) الوطء ; أو التلذذ بما دون الوطء ؟ فإن كان التلذذ : فهل يدخل فيه النظر أم لا ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية