الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الثالثة

[ هل تحرم أم الزوجة بالوطء ، أو بالعقد على البنت ؟ ]

وأما الأم فذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعقد على البنت دخل بها أو لم يدخل . وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدخول على البنت ، كالحال في البنت ( أعني : أنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم ) ، وهو مروي عن علي ، وابن عباس رضي الله عنهما من طرق ضعيفة .

ومبنى الخلاف : هل الشرط في قوله تعالى : ( اللاتي دخلتم بهن ) يعود إلى أقرب مذكور ، وهم الربائب فقط ; أو إلى الربائب والأمهات المذكورات قبل الربائب في قوله تعالى : ( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) . فإنه يحتمل أن يكون قوله : ( اللاتي دخلتم بهن ) يعود على الأمهات والبنات ، ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور وهم البنات .

ومن الحجة للجمهور : ما روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أمها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية