[ ص: 71 ] قالوا : لو لم يشترط لما جاز للمجتهد الرجوع ، كعلي في بيع أم الولد ; ولما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعا لتعارض الإجماعين على أحدهما ، وعلى تسويغ الأخذ بكل منهما ، واللازمان باطلان .
وأجيب عن الأول : بمنع رجوع المجتهد بعد انعقاد الإجماع ، لأنه حجة عليه ، ورجوع علي أنكره عليه ، ولا حجة في رجوعه لجواز ظنه ما ظننتم . عبيدة السلماني
وعن الثاني : بمنع أن اختلافهم تسويغ للأخذ بكل منهما إذ كل طائفة تخطئ الأخرى ، وتحصر الحق في جهتها ، والله أعلم .