[ ص: 78 ] السادسة : إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي ولم ينكر فإجماع خلافا . للشافعي
وقيل : حجة لا إجماع ، وقيل : في الفتيا لا الحكم ، وقيل : هما بشرط انقراض العصر ، وقيل : بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا .
لنا : يمتنع عادة السكوت عن إظهار الخلاف ، لا سيما من الصحابة المجاهدين في الحق الذين لا يخافون فيه لومة لائم .
قالوا : يحتمل سكوته النظر ، والتقية ، والتصويب ، والتأخير لمصلحة ، أو ظن إنكار غيره ، أو خوف عدم الالتفات إليه ، فحمله على الرضا تحكم .
قلنا : كل ذلك إذا قوبل بظاهر حالهم لم ينهض ، ولأنه يفضي إلى خلو العصر عن قائم بحجة ، ولأن غالب الإجماعات كذا ، إذ العلم بتصريح الكل بحكم واحد في واقعة واحدة متعذر .