[ ص: 174 ] النافي : لو كان شرعا لنا لما صح : لكل جعلنا منكم شرعة و ، إذ يفيدان اختصاص ( كل ) بشريعة ، وللزمه وأمته تعلم كتبهم ، والبحث عنها ، والرجوع إليها عند تعذر النص في شرعه ، ولما توقف على الوحي في الظهار واللعان والمواريث ونحوها ، ولما غضب حين رأى بيد بعثت إلى الأحمر والأسود عمر قطعة من التوراة ، ولكان تبعا لغيره ، وهو غض من منصبه ومناقضة لقوله : موسى حيا لاتبعني ، ولما صوب لو كان معاذا في انتقاله من الكتاب والسنة إلى الاجتهاد ، لا يقال : الكتاب تناول التوراة ؛ لأنا نقول : لم يعهد من معاذ اشتغال بها وإطلاق الكتاب في عرف الإسلام ينصرف إلى القرآن .
وأجيب عن الأولين : بأن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة اعتبارا بالأكثر ، وعن الباقي بأنها حرفت فلم تنقل إليه موثوقا بها ، والكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من أحكامها ، وإذا تعبده الله بها فلا غض ولا تبعية .