الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 174 ] النافي : لو كان شرعا لنا لما صح : لكل جعلنا منكم شرعة و بعثت إلى الأحمر والأسود ، إذ يفيدان اختصاص ( كل ) بشريعة ، وللزمه وأمته تعلم كتبهم ، والبحث عنها ، والرجوع إليها عند تعذر النص في شرعه ، ولما توقف على الوحي في الظهار واللعان والمواريث ونحوها ، ولما غضب حين رأى بيد عمر قطعة من التوراة ، ولكان تبعا لغيره ، وهو غض من منصبه ومناقضة لقوله : لو كان موسى حيا لاتبعني ، ولما صوب معاذا في انتقاله من الكتاب والسنة إلى الاجتهاد ، لا يقال : الكتاب تناول التوراة ؛ لأنا نقول : لم يعهد من معاذ اشتغال بها وإطلاق الكتاب في عرف الإسلام ينصرف إلى القرآن .

                وأجيب عن الأولين : بأن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة اعتبارا بالأكثر ، وعن الباقي بأنها حرفت فلم تنقل إليه موثوقا بها ، والكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من أحكامها ، وإذا تعبده الله بها فلا غض ولا تبعية .

                التالي السابق


                قوله : " النافي " ، أي : النافي لشرع من قبلنا أنه ليس بشرع لنا بوجوه :

                أحدها : " لو كان " شرع من قبلنا " شرعا لنا ، لما صح " قوله - سبحانه وتعالى : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا [ المائدة : 48 ] ، ولما صح قوله - عليه الصلاة والسلام : بعثت إلى الأحمر والأسود ، " إذ يفيدان " [ ص: 175 ] يعني : الآية والحديث " اختصاص كل " من الرسل " بشريعة " ، لكن قد صح مضمون الآية والحديث ، فلا يكون شرع من قبلنا شرعا لنا .

                الثاني : لو كان شرعا لنا ، للزم النبي - صلى الله عليه وسلم - " وأمته تعلم كتبهم " ، أي : كتب من قبلنا من أهل الكتاب ، " والبحث عنها ، والرجوع إليها عند تعذر النص في شرعه " على حادثة ما ، لكن ذلك لا يلزم بالإجماع ، فلا يكون شرعهم شرعا لنا .

                الثالث : لو كان شرعهم شرعا لنا " لما توقف " النبي - صلى الله عليه وسلم - " في الظهار ، واللعان ، والمواريث ونحوها " من الأحكام " على الوحي " ، لكن ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه توقف في الأحكام على الوحي ، فدل على أن شرعهم ليس شرعا لنا ، وإلا لبادر باستخراج الحكم من كتبهم والسؤال عنه فيها لأنها من شرعه كالقرآن .

                الرابع : أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى يوما بيد عمر - رضي الله عنه - قطعة من التوراة ، فغضب ، وقال : ما هذا ؟ أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى ! لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي ، ولو كان شرعهم شرعا لنا ، " لما غضب " من ذلك كما لا يغضب من النظر في القرآن .

                الخامس : لو كان شرعهم شرعا لنا ، " لكان " النبي - صلى الله عليه وسلم - " تبعا لغيره " في الشرع ، وفي ذلك " غض من منصبه ومناقضة لقوله : لو كان موسى حيا [ ص: 176 ] لاتبعني إذ يكون تابعا لموسى متبوعا له بتقدير وجوده في عصره وذلك باطل .

                السادس : أنه - عليه السلام - لما بعث معاذا إلى اليمن ، قال له : بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي ، فصوب معاذا في ذلك ، ولو كان شرع من قبلنا شرعا لنا ، لما صوبه ، بل كان يقول له : إن لم تجد في كتاب الله - عز وجل - وسنتي شيئا ، فاطلب الحكم في شرع من قبلنا ، ثم اجتهد رأيك ، وهذا معنى قولنا : " ولما صوب معاذا في انتقاله من الكتاب والسنة إلى الاجتهاد " .

                قوله : " لا يقال " ، إلى آخره . هذا اعتراض على هذا الدليل ، أي : فإن قيل : قول معاذ - رضي الله عنه - : أحكم بكتاب الله . عام في القرآن والتوراة وغيرها من كتب من قبلنا ، ولذلك صح تنزله في مراتب الأدلة ، واتجه تصويبه .

                فالجواب أنا نقول : " لم يعهد من معاذ - رضي الله عنه - اشتغال " بالتوراة ونحوها حتى يحمل الكتاب في قوله : أحكم بكتاب الله ، على ما يتناولها مع القرآن ، وأيضا فإن " إطلاق الكتاب " وكتاب الله " في عرف الإسلام [ ص: 177 ] ينصرف إلى القرآن " ، فيحمل الكتاب في حديث معاذ - رضي الله عنه - عليه . وحينئذ يتوجه الإنكار عليه بتقدير أن شرع من قبلنا شرع لنا ، فلما لم ينكره النبي - صلى الله عليه وسلم ، دل على أن شرع من قبلنا ليس هو بشرع لنا . فهذه ستة أوجه تدل على ما ذكرناه .

                قوله : " وأجيب " ، أي : أجاب المثبتون عن الوجوه الستة بما ذكر .

                فأجيب " عن الأولين " ; وهما : لو كان شرعهم شرعا لنا ، لما صح : لكل جعلنا منكم شرعة ، ولا قوله : بعثت إلى الأحمر والأسود " بأن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة اعتبارا بالأكثر " ، وهو ما اختلفوا فيه ، أي : إن الشريعتين إذا اشتركتا في بعض الأحكام ، واختلفتا في بعضها ، صح أن يكون شرع إحدى الشريعتين شرعا لمن بعدها باعتبار البعض المتفق عليه ، وصح أن يكون لكل من النبيين شرعة ومنهاج باعتبار البعض المختلف فيه من غير تناف . وحينئذ قوله - سبحانه وتعالى : لكل جعلنا منكم شرعة لا ينفي كون شرع من قبلنا شرعا لنا في بعض الأحكام ، وهو المطلوب .

                وأما قوله - عليه الصلاة والسلام : بعثت إلى الأحمر والأسود فلا نسلم أنه يفيد اختصاصه بشريعة لا يشوبها شيء من شرع من قبله لجواز أنه بعث إلى الأحمر والأسود بشرع من قبله أو ببعضه .

                وأجيب " عن الباقي " ، أي : باقي الوجوه بأن كتب من قبله " حرفت ، فلم تنقل إليه موثوقا بها " ، فلذلك لم يطلب أحكام الوقائع العارضة له فيها ، ولذلك غضب من نظر عمر - رضي الله عنه - في قطعة من التوراة ، وصوب معاذا [ ص: 178 ] رضي الله عنه في انتقاله عن الكتاب والسنة إلى الاجتهاد ، ولم ينكر عليه ترك ذكر كتب من قبله ، وليس الكلام فيما حرف منها ، ولم يصح نقله ، إنما " الكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من أحكامها " ، فذلك الذي هو شرع له لا غيره .

                قوله : " وإذا تعبده الله بها " ، إلى آخره .

                هذا جواب عن الوجه الخامس ، وهو قوله : " لو كان شرعا لنا ، لكان " النبي - صلى الله عليه وسلم - " تبعا لغيره " ؛ لأن الجواب بتحريف الكتب السابقة لم ينتظمه .

                وتقرير الجواب : أن الله تعالى إذا تعبد نبيه - صلى الله عليه وسلم - بشرع من قبله وبمقتضى كتبهم ، لم يكن في ذلك غض من منصبه ، ولا جعله تبعا لغيره ؛ لأنه في ذلك مطيع لله - عز وجل - ، لا لمن قبله من الرسل ، فهو كالملائكة لما أمروا بالسجود لآدم - عليه السلام ، لم يكن في ذلك غض عليهم ، ولا نقص ؛ لأن سجودهم في الحقيقة إنما كان طاعة لله - عز وجل ، لا لآدم عليه السلام . وبالجملة إذا كانت طاعة العبد لربه - سبحانه وتعالى - لم يضره ما كان هناك من الوسائط والأسباب .




                الخدمات العلمية