[ ص: 419 ] خاتمة
اطراد العلة لا يفيد صحتها ، إذ سلامتها عن النقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر; ولأن صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد ، كثبوت الحكم بوجود المقتضي ، لا بانتفاء المانع ، والعدالة بحصول المعدل ، لا بانتفاء الجارح ، وقول القائل : لا دليل على فسادها فتصح ، معارض بأنه لا دليل على صحتها فتفسد .
وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية ، أو راجحة ، ألغاها قوم إذ المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول ، وهذا ليس كذلك ، إذ ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله ، أو مثليه ، وأثبته قوم ، إذ المصلحة من متضمنات الوصف ، والمفسدة من لوازمه ، فيعتبران ، لاختلاف الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة ، إذ ينتظم من العاقل أن يقول : لي مصلحة في كذا ، لكن يصدني عنه ما فيه من ضرر كذا ، وقد قال الله تعالى : وإثمهما أكبر من نفعهما فأثبت النفع مع تضمنه للإثم .