[ ص: 498 ] السادس : : وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل ، ويتضمن تسليم الحكم ، ووجود الوصف في الأصل والفرع ، وهو ثالث المنوع المتقدمة . المطالبة
السابع : : وهو إبداء العلة بدون الحكم ، وفي بطلان العلة به خلاف ، ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح ، ودفعه إما بمنع وجود العلة أو الحكم في صورته ، ويكفي المستدل قوله : لا أعرف الرواية فيها ، إذ دليله صحيح ، فلا يبطل بمشكوك فيه ، وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض ، لأنه انتقال وغصب ، أو ببيان مانع ، أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة النقض ، ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه ، فيلزمه العذر عنه ، لا أصل نفسه ، نحو : هذا الوصف لا يطرد على أصلي ، فكيف يلزمني ؟ إذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع ، أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين كالعرايا على المذاهب ، وقول المعترض : دليل علية وصفك موجود في صورة النقض ، غير مسموع ، إذ هو نقض لدليل العلة ، لا لنفس العلة ، فهو انتقال ، ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله . النقض