[ ص: 527 ] التاسع : المعارضة ، وهي إما في الأصل ببيان وجود مقتض للحكم فيه ، فلا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا ، بل يحتمل ثبوته له ، أو لما ذكره المعترض ، أو لهما ، وهو أظهر الاحتمالات ، إذ المألوف من تصرف الشارع مراعاة المصالح كلها ، كمن أعطى فقيرا قريبا غلب على الظن إعطاؤه للسببين ؛ ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح ، فإن أهمله ، ورد معارضة ، ويكفي المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة ، ولا يكفي المستدل في دفعها إلا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم ، إما بثبوت علية ما ذكره بنص أو إيماء ، ونحوه من الطرق المتقدمة ، أو ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه كإلغاء الذكورية في جنس أحكام العتق ، أو بأن مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره ، فيدل على استقلال علة المستدل .