الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : أولى الناس بالتكفين والدفن : أولاهم بالغسل على ما تقدم ، وقال في المحرر وغيره : والسنة أن يتولى دفن الميت غاسله ، والأولى لمن هو أحق بذلك أن يتولاهما بنفسه ، ثم بنائبه إن شاء ، ثم بعدهم الأولى بالدفن : الرجال الأجانب ، ثم محارمه من النساء ، ثم الأجنبيات ، ومحارمها من الرجال أولى من الأجانب ، ومن محارمها : النساء يدفنها ، وهل يقدم الزوج على محارمها الرجال أم لا ؟ فيه روايتان وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والنكت ، إحداهما : يقدم المحارم على الزوج قال الخلال : استفاضت الرواية عن الإمام أحمد : أن الأولياء يقدمون على الزوج ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وظاهر ما قدمه في المغني وقدمه في النظم . [ ص: 545 ] والرواية الثانية : الزوج أحق من الأولياء بذلك اختاره القاضي ، وأبو المعالي فإن عدم الزوج ومحارمها الرجال ، فهل الأجانب أولى ، أو نساء محارمها مع عدم محظور من تكشفهن بحضرة الرجال أو غيره ؟ قال المجد : وأتباعهن فيهم روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والنكت ، إحداهما : الأجانب أولى ، وهو الصحيح قال المصنف : هذا أصح وأحسن واختاره المجد وقدمه الناظم ، وقال : هو أشهر القولين ، والثانية : نساء محارمها أولى جزم به الخرقي واختاره ابن عقيل ، وأبو المعالي وقدمه الزركشي ، وابن رزين في شرحه ، وقال : نص عليه قال المجد في شرحه : هذه الرواية محمولة عندي على ما إذا لم يمكن في دفنهن محذور من اتباع الجنازة ، أو التكشف بحضرة الأجانب أو غيره فعلى هذه الرواية : يقدم الأقرب منهن فالأقرب ، كما في حق الرجل ، وعلى كلا الروايتين : لا يكره دفن الرجال للمرأة ، وإن كان محرمها حاضرا نص عليه قال في الفروع : ويتوجه احتمال يحملها من المغتسل إلى النعش .

الثالثة : يقدم من الرجال الخصي ، ثم الشيخ ، ثم الأفضل دينا ومعرفة ، ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية