عدد النتائج : 324
في البحث عن (شروط الثمن وما يصلح ثمنا في البيع)
بالرقم
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب بيع المصراة > مسألة بيع المرابحة > فصل في من يبيع بالرقم
كان رأس المال ألفا فاشترى عبدا بألف ثم اشترى عبدا آخر بعين الألف ( المضاربة )
المغني لابن قدامة > كتاب الشركة > مسألة المضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن > فصل شراء المضارب بأكثر من رأس المال
( أن يكون ) المبيع ( مملوكا لبائعه ) وقت العقد وكذا الثمن ( ملكا تاما )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > فصل من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه
باعه ( بما ينقطع به السعر ) أي بما يقف عليه من غير زيادة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > فصل من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما
باعه ( بدينار مطلق ) أي غير معين ولا موصوف ( وفي البلد نقود ) مختلفة من الدنانير ( كلها رائجة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > فصل من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما
كان بالبلد نقود واختلفت رواجا
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > باب أقسام الخيار في البيع والتصرف في المبيع > فصل الخيار الذي يثبت لاختلاف المتبايعين
تبايع كافران بخمر أو خنزير ) أو نحوهما ( وتقابضا ) قبل إسلامهما إسلامهما أو ترافعهما إلينا
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الشفعة > لا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو خيار شرط
ويشترط أن يكون الصداق معلوما
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب النكاح وخصائص النبي > كتاب الصداق > فصل يشترط أن يكون الصداق معلوما
بيع جملة مجهولة القدر على أن كل صاع منها بدرهم أو كل رطل منها بدرهم أو كل ذراع منها بدرهم أو كل أصل منها أو كل واحد منها بكذا وكذا
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع جملة مجهولة القدر على أن كل صاع منها بدرهم
البيع بغير ثمن مسمى كمن باع بما يبلغ في السوق
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة البيع من غير تسمية الثمن
باعه بخمر أو خنزير فقبضه بإذن بائعه فأعتقه
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة البيع من غير تسمية الثمن
يبيع اثنان سلعتين متميزتين لهما ليسا فيهما شريكين من إنسان واحد بثمن واحد
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع اثنان سلعتين لهما من إنسان واحد بثمن واحد
بيع الشريكين أو الشركاء من واحد أو من أكثر
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع اثنان سلعتين لهما من إنسان واحد بثمن واحد
كان في بلد تجري فيه سكك كثيرة شتى فلا يحل البيع إلا ببيان من أي سكة
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة تبين الثمن
والبيع يجوز بالدنانير وبالدراهم حالا وفي الذمة إلى غير أجل مسمى وإلى الميسرة
المحلى بالآثار > كتاب السلم > مسألة السلم ليس بيعا
اشتراه بألف درهم إلا دينارا أو بمائة دينار إلا درهما أو بألف درهم إلا قفيز حنطة أو إلا شاة
المبسوط > كتاب البيوع > باب البيوع الفاسدة
سمى مكيلا أو موزونا موصوفا بغير عينه وجعله رهنا بالثمن
المبسوط > كتاب البيوع > باب البيوع إذا كان فيها شرط