عدد النتائج : 324
في البحث عن (شروط الثمن وما يصلح ثمنا في البيع)
الشرط ( السابع معرفتهما ) أي المتعاقدين ( لثمن حال عقد ) البيع ولو برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه أو وصف
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > فصل شروط البيع
البيع والإجارة إذا عقدا على ثمن وأجرة ( بوزن صنجة وبملء كيل مجهولين ) عرفا وعرفهما المتعاقدان بالمشاهدة
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > فصل شروط البيع
بيع وإجارة ( بصبرة ) مشاهدة
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > فصل شروط البيع
بيع وإجارة ( بنفقة عبده ) فلان أو أمته فلانة أو نفسه أو زوجته أو ولده ونحوه ( شهرا ) أو سنة أو يوما ونحوه
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > فصل شروط البيع
بيع شيء ( بثمن معلوم ورطل خمر ) أو كلب أو جلد ميتة نجس
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > فصل شروط البيع
بيع الصبرة أو ) بيع ( الثوب أو ) بيع ( القطيع كل قفيز ) من الصبرة بدرهم أو كل ( ذراع ) من الثوب بدرهم
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > فصل شروط البيع
بيع ما بوعاء ( جزافا مع ظرفه أو دونه )
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > فصل شروط البيع
اشترى شيئا ) كتابا أو نحوه ( بنصف دينار
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب الربا والصرف > فصل ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية
( ويبطل غير نكاح وخلع ) وطلاق ( وعتق ) على دراهم أو دنانير معينة
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب الربا والصرف > فصل ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية
والتقويم يقوم مقام المثل وعدم الثمن المسمى عند تعذر المثل والثمن المسمى
مجموع فتاوى ابن تيمية > أصول الفقه > التمذهب > رسالة في صحة مذهب أهل المدينة > من دون الرسول إذا حرم شيئا لما فيه من الفساد
يبيع حنطة إلى أجل ثم يأخذ عن الثمن حنطة
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > البيع > قواعد جامعة في عقود المعاملات المالية والنكاحية > مسألة يبيع حنطة إلى أجل ثم يأخذ عن الثمن حنطة
لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع ( الأعواض سواء كانت مبيعات أو أثمانا )
فتح القدير > كتاب البيوع
ومما لا يجوز البيع به البيع بقيمته أو بما حل به أو بما تريد أو تحب أو برأس ماله أو بما اشتراه أو بمثل ما اشترى فلان
فتح القدير > كتاب البيوع
أطلق الثمن في البيع ) أي أطلقه عن ذكر الصفة بعد ذكر العدد بأن قال عشرة دراهم مثلا
فتح القدير > كتاب البيوع