عدد النتائج : 324
في البحث عن (شروط الثمن وما يصلح ثمنا في البيع)
بعته عبدي بعشرة دنانير على أن يبيعني عبده بعشرين دينارا ؟
المدونة > كتاب الآجال > اشترى عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن يبيعه عبده بعشرة دنانير
فهل يجوز أن يشتري سكناي الذي أسكنته بسكنى دار لي أخرى أو بخدمته أو بخدمة عبد لي آخر أيجوز ذلك أم لا ؟
المدونة > كتاب الغرر > باع سكنى دار أسكنها سنين
رجل اشترى ثلاث جنيات من رجل من حائطه ما استجنى منها فهو له من حساب أربعة آصع بدينار ؟
المدونة > كتاب التجارة إلى أرض العدو > اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل مدي أو ذراع بكذا وكذا
اشتريت من رجل سلعة على أن يهب لي البائع هبة أو يتصدق علي بصدقة
المدونة > كتاب الاستحقاق > ابتاع سلعة على أن يهب له البائع هبة فاستحق السلعة وقد فاتت الهبة
ولا خير في أن يشتري شيئا يستجنيه بوجه من الوجوه إلا أن يشتري نخلة بعينها أو نخلات بأعيانهن ويقبضهن فيكون ضمانهن منه ويستجدهن كيف شاء
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب بيع الآجال
بيع عين قائمة
الأم للشافعي > باب السلف > صفة اللحم وما يجوز فيه السلف وما لا يجوز > السلف في الرءوس والأكارع
رجلا اشترى عبدا بمائة دينار وزق خمر فرضي رب العبد أن يأخذ المائة ويبطل الزق الخمر
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > كتاب الصداق > الشرط في النكاح
رجلا لو قال لرجل إن أعطيتني عشرة دنانير فقد بعتك داري بمائة فأعطاه عشرة دنانير
الأم للشافعي > المكاتب > الشرط الذي يفسد الكتابة
اشتراها بجارية فدلس المشتري بالثمن كما دلس البائع بما باع
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب البيع > باب الرد بالعيب
اشترى عبدا بمائة دينار وزق خمر فمات العبد في يد المشتري ورضي البائع أن يأخذ المائة ويبطل الزق الخمر
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح وما جاء في أمر النبي وأزواجه > الشرط في المهر
حمل بعض المناهي في الشرع على الفساد دون البعض
المستصفى > القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول > صدر القطب الثالث وفيه ثلاثة فنون > الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع > القسم الثالث في الأمر والنهي > القول في صيغة النهي > مسألة النهي عن البيع والنكاح والتصرفات المفيدة للأحكام هل يقتضي فسادها
باع بألف وفي البلد نقود لا غالب فيها فقبل ونويا نوعا
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها > المبحث الخامس في محل النية
باع شيئا بدراهم وأطلق
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة السادسة العادة محكمة > المبحث الثاني تعتبر العادة إذا اطردت فإن اضطربت فلا
المعاملة بجنس من العروض أو نوع منه
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة السادسة العادة محكمة > المبحث الثاني تعتبر العادة إذا اطردت فإن اضطربت فلا
دين الثمن بعد قبض المبيع
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الملك > استقرار الملك في المبيع
يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الدين > بيع الدين بالدين
بيع مائة ثوب كل ثوب بدينار إلا ثلاثة دراهم
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وقاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه
باع دارا بالنفقة عليه حياته
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وقاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه
إذا باعه بدينار وفي البلد نقود مختلفة السكة
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يشترط فيه اجتماع الشروط والأسباب وانتفاء الموانع وقاعدة ما لا يشترط فيه مقارنة شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه
باعه ثوبا بنفقة عبده شهرا
القواعد لابن رجب > القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة والكسوة في العقود
اشترى شيئا بثمن مطلق في الذمة ونوى نقده من المال المغصوب ونقده منه فهل يكون العقد باطلا كما لو وقع على عين المغصوب أو يكون صحيحا
القواعد لابن رجب > القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة النية تعم الخاص وتخصص العام
النقل بعوض وهو أنواع
قواعد الأحكام في مصالح الأنام > قاعدة في بيان حقائق التصرفات > الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق
اشترى ما يساوي درهما واحدا بمائة درهم حالة
قواعد الأحكام في مصالح الأنام > قاعدة من المستثنيات من القواعد الشرعية
تبايع اثنان عينا غائبة والمشتري معسر
قواعد الأحكام في مصالح الأنام > قاعدة من المستثنيات من القواعد الشرعية