الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( نسيه ) أي الماء ( في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب ) وإن أمعن فيه وغلب على ظنه فقده ( فتيمم ) ( قضى في الأظهر ) لقدرته على الماء ولنسبته في إهمال ذلك حتى نسيه أو أضله إلى تقصير ، ولأن الوضوء شرط للصلاة فلا يسقط بالنسيان كستر العورة .

                                                                                                                            قال في المجموع : وأما خبر ابن ماجه { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } فقد خص منه غرامات المتلفات وصلاة المحدث ناسيا وغير ذلك فيخص منه نسيان الماء في رحله قياسا ، ومثل ذلك إضلال ثمن الماء كما ذكره القونوي وغيره ، ونسيان آلة [ ص: 276 ] الاستقاء وإضلالها كما صرح بهما الأذرعي بحثا ، ويؤخذ من التعليل بالتقصير أنه لو ورث ماء ولم يعلم به أنه لا تجب عليه الإعادة وهو ظاهر ، ومقابل الأظهر لا قضاء عليه في الحالين لأن النسيان في الأولى عذر حال بينه وبين الماء فأشبه ما لو حال بينهما سبع ولأنه لم يفرط في الثانية في الطلب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وغلب على ظنه فقده ) قال الإسنوي : أفهم أنه لو تحقق بقاءه لا يتيمم ويستمر وجوب الطلب ، ونازعه عباب بأنه لو علم أن النوبة لا تنتهي إليه في البئر إلا بعد خروج الوقت تيمم ا هـ .

                                                                                                                            وقد يدفع توقفه بما مر من تصوير مسألة البئر بالمسافر لعدم وجوب القضاء [ ص: 276 ] قوله : لو ورث ماء ) أي أو ثمنه أو آلة الاستقاء ( قوله : في الحالين ) وهما النسيان والإضلال .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وإن أمعن فيه ) يجب حذف الواو إذ محل الخلاف ما إذا أمعن في الطلب




                                                                                                                            الخدمات العلمية