الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله ) حيث قيل بوجوب الصلاة على الآل في التشهد الآخر أو باستحبابها في الأول على رأي مرجوح فيهما ، أو باستحبابها في الآخر على الراجح ( اللهم صل على محمد وآله ) لا يقال : لم يأت بما في آية { صلوا عليه وسلموا تسليما } إذ فيها السلام ولم يأت به .

                                                                                                                            لأنا نقول : قد حصل بقوله السلام عليك إلى آخره ، ولا يتعين [ ص: 529 ] ما تقرر فيكفي صلى الله على محمد أو على رسوله أو على النبي دون أحمد أو عليه ، أما الخطبة فيجزئه فيها وصلى الله على الرسول أو الماحي أو الحاشر أو العاقب أو البشير أو النذير ، ولا يجزئ ذلك هنا كما يشير إليه قولهم إنه لا يكفي أحمد ، ويفرق بينها وبين الخطبة بأنه يطلب فيها مزيد الاحتياط فلم يغتفر هنا ما فيه نوع إبهام ، بخلاف الخطبة فإنها أوسع من الصلاة وشروطها شروط التشهد كما في الأنوار ، وقضيته وجوب مراعاة التشديد هنا وعدم الإبدال وغيرهما نظير ما مر في الفاتحة .

                                                                                                                            نعم في النبي لغتان الهمزة والتشديد فيجوز كل منهما لا تركهما معا ، ويؤخذ [ ص: 530 ] مما تقرر في التشديد أنه لو أظهر النون المدغمة في اللام في أن لا إله أبطل لتركه شدة منه نظير ما يقال في أل رحمن بإظهار أل ، فزعم عدم إبطاله لأنه لحن غير مغير للمعنى ليس بصحيح ، إذ محل ذلك حيث لم يكن فيه ترك حرف والشدة بمنزلة الحرف كما صرحوا به .

                                                                                                                            نعم لا يبعد عذر الجاهل بذلك لخفائه كثيرا ، وقول ابن كبن : إن فتحة لام رسول الله من عارف متعمد حرام مبطل ومن جاهل حرام غير مبطل إن لم يمكنه التعلم وإلا أبطل في غير محله إذ ليس فيه تغيير للمعنى فلا حرمة ولو مع العمد والعلم نعم لو نوى العالم الوصفية ولم يضمر خبرا أبطل لفساد المعنى حينئذ ( والزيادة ) على ما ذكر ( إلى حميد مجيد ) كما في الروضة تبعا للوارد وهي { وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد } .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : قد حصل بقوله السلام عليك ) عبارة المناوي في شرحه الكبير على الجامع عند قوله صلى الله عليه وسلم { أيما رجل كسب مالا من حلال فأطعم نفسه وكساها فمن دونه من خلق الله فإنها له زكاة ، وأيما رجل مسلم لم تكن له صدقة فليقل في دعائه : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة } ما نصه : واقتصاره على الصلاة يؤذن بأنه لا يضم إليه السلام فيعكر على من كره الإفراد ، ونعم ما ذهب إليه البعض من تخصيص الكراهة بغير ما ورد فيه الإفراد بخصوصه كما هنا فلا نزيد فيه بل نقتصر على الوارد ا هـ .

                                                                                                                            ويؤخذ منه عدم سن السلام في صلاة الجنازة لعدم وروده ا هـ .

                                                                                                                            وقوله لم تكن له صدقة لعل المراد لم توجد له صدقة لعدم [ ص: 529 ] تيسرها له حتى تكون صلاته زكاة : أي طهارة ومدحا له .

                                                                                                                            نعم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا يخلو فاعلها من الثواب ( قوله : فيكفي صلى الله على محمد ) ظاهره وإن لم ينو بذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : أي لأنها مصروفة له ، لكن في شرح حج على الإرشاد لو قال الصلاة على محمد يجزئ إن نوى به الدعاء ا هـ .

                                                                                                                            وعليه فلعل الفرق أن صلى الله على محمد وردت للإنشاء في كلام الشارع في القنوت ، وكثر استعمالها في الإنشاء في لسان حملة الشرع في التشهد وغيره ، وأما الصلاة على محمد فهي خبرية لفظا ولم يكثر استعمالها في الشرع في غيره فاحتيج في الاكتفاء بها إلى قصد الدعاء ، وقياسه إجزاء الصلاة على النبي وعلى رسوله حيث قصد بهما الدعاء ، وظاهر كلام الشارح أنه لا يكفي أصلي على محمد ، ولو قيل بالاكتفاء به لم يكن بعيدا فليراجع ( قوله أو على رسوله ) ظاهره أن المجزئ هذا اللفظ ، وأنه لو قال على الرسول لم يكف ، ولعله غير مراد وأن المدار على هذه الأحرف بأي صيغة اتفقت ، لكن قد يفهم قول الشارح أما الخطبة فيجزئه فيها وصلى الله على الرسول إلى أن قال : ولا يجزئ ذلك هنا أن التعبير بالضمير قيد هنا ، بخلاف الرسول ونحوه فإنه إن قال على الرسول كالمرسل لا يكفي ( قوله : وشروطها ) أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله شروط التشهد ) قضيته أنه لو عكس الترتيب كأن قال على محمد اللهم صل لم يضر وهو ظاهر ( قوله : وعدم الإبدال وغيرهما ) يتأمل وجه كون ما ذكر قضيته ، فإن المستفاد منه أنه يعتبر في الصلاة على النبي ما يعتبر في التشهد ، ولا يلزم مما ذكر أن التشهد كالفاتحة فليتأمل .

                                                                                                                            ثم رأيت في سم على منهج ما نصه : وفي الأنوار وشروط التشهد رعاية الكلمات والحروف والتشديدات والإعراب المخل : أي تركه والموالاة والألفاظ المخصوصة وإسماع النفس كالفاتحة ا هـ .

                                                                                                                            وعليه فكان حق العبارة أن يقول بعد قوله شروطها شروط التشهد وقد قال في التشهد يشترط مراعاة تشديداته وقضيته إلخ ، وإسقاط قوله نظير ما مر إلخ ويعلم من قول الشارح وعدم الإبدال أنه لو أبدل " نا " من قوله السلام علينا أو الكاف من قوله السلام عليك بالاسم الظاهر كأن قال السلام على محمد أو أبدل الألف من علينا بالهاء كما يقع من بعض العوام بلفظ السلام عليه لم يكف وإن كان قريب عهد بالإسلام ، ثم إن أعادها على الصواب استمرت صلاته على الصحة وإن لم يتدارك حتى سلم وطال الفصل وجب الاستئناف ( قوله لا تركهما معها ) ومنه السلام عليك أيها النبي بسكون الياء مخففة وصل أو وقف فيضر عاميا كان أو غيره ، ثم إن أعاده على الصواب اكتفى به ، وإلا بطلت صلاته بالسلام إن تعمد أو [ ص: 530 ] سلم ناسيا وطال الفصل ( قوله : أنه لو أظهر النون إلخ ) قياسه أنه لو أظهر التنوين المدغم في الراء في وأن محمدا رسول الله أبطل ، فإن الإدغام في كل منهما في كلمتين ، هذا وفي ذلك نظر لأن الإظهار لا يزيد على اللحن الذي لا يغير المعنى خصوصا ، وقد جوز بعض القراء الإظهار في مثل ذلك .

                                                                                                                            قال ابن الجزري في باب أحكام النون الساكنة والتنوين ما نصه : وخير البزي بين الإدغام والإظهار فيها : أي النون والتنوين عندهما : أي عند اللام والراء إلخ ا هـ .

                                                                                                                            وأما قوله لأن محل ذلك إلخ فجوابه أنه لم يترك هنا حرف .

                                                                                                                            فإن قلت : فاتت صفة .

                                                                                                                            قلنا : وفاتت في اللحن الذي لا يغير مع أن هنا رجوعا للأصل وفيه استقلال الحرفين فهو مقابل فوات تلك الصفة فليتأمل ا هـ سم على حج ( قوله : لا يبعد ) معتمد ( قوله إذ ليس فيه تغيير للمعنى ) ولا يحرم إلا ما يغيره وعليه فلو أتى بياء في اللهم صل بسبب الإشباع للحركة لم يحرم ولم يبطل لعدم تغييره المعنى ، ويفرق بينه وبين قراءة الفاتحة بل بينه وبين مطلق القرآن حيث حرم فيه اللحن مطلقا بأنا تعبدنا بألفاظ القرآن خارج الصلاة فوجب التعبد فيه بخصوص ما نزل عليه بخلاف هذا ( قوله : إنك حميد مجيد ) قال في شرح البهجة الكبير ما نصه : وفي الأذكار وغيره الأفضل أن يقول : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ا هـ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 528 - 529 ] قوله : نعم في النبي لغتان إلخ ) هذا من مباحث التشهد لا من مباحث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو تابع في هذه السوادة للشهاب حج في التحفة ، لكن ذاك إنما ذكرها هناك فكان على الشارح أن يذكرها أيضا هناك ثم يحيل عليها هنا ، وهو كذلك في الأنوار وعبارته في التشهد نصها : وشرط التشهد رعاية الكلمات ، والحروف والتشديدات ، والإعراب المخل ، والموالاة ، والألفاظ المخصوصة وإسماع النفس كالفاتحة ، ثم قال في الصلاة على النبي [ ص: 530 ] صلى الله عليه وسلم : وشروطها شروط التشهد ( قوله : لتركه شدة إلخ ) نازع فيه الشهاب سم في حواشي التحفة ( قوله : وهي وعلى آل محمد ) ليس هذا من الزيادة وإنما الزيادة ما بعده .

                                                                                                                            نعم الإتيان به بدل وآله أكمل




                                                                                                                            الخدمات العلمية