الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وأن يكون المشاة أمامها ) يعني يستحب ذلك ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب واختار صاحب الرعاية : يمشي حيث شاء ، وقال المصنف في الكافي : حيث مشى فحسن ، وعلى الأول : لا يكره خلفها وحيث شاء قاله في مجمع البحرين قوله ( والركبان خلفها ) يعني يستحب ، وهذا بلا نزاع فلو ركب وكان أمامها كره ، قاله المجد . [ ص: 542 ] ومراد من قال " الركبان خلفها " إذا كانت جنازة مسلم ، وأما إذا كانت جنازة كافر : فإنه يركب ويتقدمها على ما تقدم .

فائدتان . إحداهما : يكره الركوب لمن تبعها بلا عذر ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يكره كركوبه في عوده قال القاضي في تخريجه : لا بأس به ، والمشي أفضل الثانية : في راكب السفينة وجهان أحدهما : هو كراكب الدابة فيكون خلفها وقدمه صاحب الفروع في باب جامع الأيمان لو حلف لا يركب حنث بركوب سفينة في المنصوص ، تقديما للشرع واللغة فعلى هذا : يكون راكبا خلفها ، قلت : وهو الصواب ، والثاني : يكون منها كالماشي فيكون أمامها ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية ، والفائق والحواشي قال بعض الأصحاب : هذان الوجهان مبنيان على أن حكمه كراكب الدابة ، أو كالماشي ، وأن عليهما ينبني دورانه في الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية