الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 540 ] وتصرف في أصناف الزكاة ، لا يجوز غيرهم .

                                                                                                          وفي الفنون عن بعض أصحابنا : يدفع إلى من لا يجد ما يلزمه .

                                                                                                          وقال شيخنا : لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة [ وهو من يأخذ لحاجة ، لا في المؤلفة والرقاب ] وغير ذلك ، على ما يأتي ، ويجوز صرف صاع إلى جماعة ، وآصع إلى واحد ، نص على ذلك ، على ما يأتي في استيعاب الأصناف ، والأفضل أن لا ينقص الواحد عن مدبر أو نصف صاع من غيره ، وعنه : الأفضل تفرقة الصاع ، وهو ظاهر ما جزم به جماعة ، للخروج من الخلاف ، وعنه : الأفضل أن لا ينقص الواحد عن صاع ، وهو ظاهر كلام جماعة ، للمشقة وعدم نقله ، وعمله ، وفي عيون المسائل : لو فرق فطرة رجل واحد على جماعة لم تجزئه ، كذا قال .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية