الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
المثال الخامس : لا يدخل في البيع إلا ما تناوله الاسم ، وقد اختلف في الاستثناء من هذه القاعدة ، ولذلك أمثلة .

أحدها : يثاب العبد للعرف في ذلك ، وهذا لا يصح لأن العرف دال على إطلاقه والمسامحة به لا على تمليكه .

[ ص: 180 ] المثال الثاني : إذا قال بعت هذه الأرض أو هذه الساحة أو رهنتكها وفيها بناء أو غراس ، ففي دخولهما في البيع والرهن اختلاف ، والقياس أن لا يدخلا لأن الاسم لا يتناولهما .

المثال الثالث : مفتاح الدار وفي دخوله في البيع والإجارة اختلاف .

المثال الرابع : حجر الرحا إذا كان الأسفل منهما مبنيا وفي دخولهما في البيع مذاهب .

ثالثهما التفرقة بين الأعلى والأسفل ، ولو باع نخلا عليها طلع مؤبر لم يدخل في البيع لأن اسم النخلة لا يتناوله ، وإن كان غير مؤبر فالقياس أنه لا يدخل لخروجه عن اسم النخلة ، لكن الشافعي نقله إلى المشتري مع خروجه عن اسم النخلة لاستتاره ، كما نقل حمل الجارية والبهيمة إلى المشتري لاستتارهما ، وعملا بقوله عليه السلام : { من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع } ، ومفهوم هذا أن ما لم يؤبر فهو للمشتري ، ولا يدخل في البيع ما كان مدفونا في الأرض من الحجارة والكنوز والأحطاب والأخشاب لأنه ليس جزءا منها ولا داخلا في اسمها ولا متصلا بها اتصال الأبنية .

فإن قيل فما تقولون فيمن اشترى دارا أو أرضا فوجد فيها شيئا من ذلك فماذا يجب عليه ؟ قلنا : ينظر فيما وجده . فإن أمكن أن يكون من كانت الدار تحت يده هو الدافن أخبره به ، فإن ذكر أنه دافنه دفعه إليه لاشتمال يده عليه ، وإن لم يمكن أن يكون هو الدافن له سأل من أمكن أن يكون هو الدافن له ، فإن لم يعرفه ويئس من معرفته كان ذلك مالا ضائعا يصرفه الواجد في المصالح العامة إن لم يجد إماما عادلا ، وإن وجد إماما عادلا صرفه إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية