الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم قال عن الفلاسفة: والجواب المفصل عن الأول من وجهين:

أحدهما: أن إرادته لم تكن صالحة لتعلق إيجاده في سائر الأوقات كان موجبا بالذات، ولزم قدم العالم، وإن كانت صالحة فترجيح بعض الأوقات بالتعلق إن لم يتوقف على مرجح وقع الممكن لا لمرجح، وإن توقف عاد الكلام فيه، وتسلسل.

والثاني: أن تعلق إرادته بإيجاده إن لم يكن مشروطا بوقت ما لزم قدم المراد، وإن كان مشروطا به كان ذلك الوقت حاضرا في الأزل، وإلا عاد الكلام في كيفية إحداثه، وتسلسل.

وعن الثاني من وجهين:

الأول: أن العلم تابع للمعلوم التابع للإرادة فامتنع كون الإرادة تابعة للعلم. [ ص: 332 ]

الثاني: أن تعين المعلوم محال، فيمتنع عقلا إحداثه في وقت علم عدم حدوثه فيه، وعدم إحداثه في وقت علم حدوثه فيه، وذلك يوجب كونه موجبا بالذات.

وعن الثالث من وجهين:

أحدهما: أن حدوث وقت تلك المصلحة إن كان لا لمحدث لزم نفي الصانع، وإن كان لمحدث عاد الكلام فيه.

وأيضا فتلك المصلحة إن كانت حاصلة قبل الوقت لزم حدوثها قبله، وإلا فإن وجب حدوثها في ذلك الوقت جاز في غير ذلك، ولزم نفي الصانع.

وإن لم يجب عاد الكلام في اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة، وتسلسل.

الثاني: أنه مع العلم باشتمال ذلك الوقت على تلك المصلحة إن لم يمكنه الترك كان موجبا بالذات، وإن أمكنه وتوقف الفعل على مرجح تسلسل، وإلا وقع الممكن لا لمرجح.

وعن الرابع من وجهين:

أحدهما: أن مسمى الأزل إن كان واجبا لذاته امتنع زواله، وإلا استند إلى واجب لذاته، ولزم المحذور.

والثاني: أن الأزل نفي محض، فامتنع كونه مانعا من الإيجاد.

وعن الخامس: أن انقلاب الممتنع لذاته ممكنا لذاته محال. [ ص: 333 ]

الثاني: أن الماهية لا يختلف قبولها للوجود أو لا قبولها، لكونه شاملا للأوقات.

وعن السادس من وجهين: الأول: أنه لما استويا بالنسبة إليه كان وقوع أحدهما من غير مرجح اتفاقيا، وحينئذ يجوز في سائر الحوادث ذلك، ولزم نفي الصانع.

الثاني: أنه لما استويا بالنسبة إليه فترجح أحدهما إن لم يتوقف على نوع ترجيح منه كان وقوعه لا بإيقاعه، بل من غير سبب، ولزم نفي الصانع، وإن توقف عاد التقسيم فيه: أنه هل كان حاصلا في الأزل أم لا؟.

التالي السابق


الخدمات العلمية